المادة 75
مادة 75: يعزل الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في الحالات التالية: 1- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب 2- اذا ارتكب خطأ جسيما في العمل 3- اذا اعتدى على احد رؤسائه او على مستخدمي الصندوق
نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل
المادة 75 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 75: يعزل الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في الحالات التالية: 1- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب 2- اذا ارتكب خطأ جسيما في العمل 3- اذا اعتدى على احد رؤسائه او على مستخدمي الصندوق
المادة 75 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/75/