Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يتم تسليم العروض الى التعاونية (الدائرة الادارية) لقاء ايصال مغفل يحمل رقما متسلسلا يذكر فيه تاريخ التسليم وموضوع المناقصة بدون اسم المناقص ،وعلى الموظف المختص في الدائرة الادارية تسجيل هذه العروض والعروض المرسلة بالبريد المضمون المغفل فور استلامها او ورودها في سجل خاص وايداع غلافاتها، دون فضها ،رئيس الدائرة الادارية بعد ختمها والتاشير عليها وتدوين رقم تسجيلها.

المادة 10 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/10/