Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

فور انتهاء المهلة المحددة لتقديم العروض يعمد رئيس الدائرة الادارية بالاشتراك مع رئيس لجنة المناقصات الى فرز:

أ- الغلافات العائدة للمناقصات المقرر اجرائها في اليوم التالي.

ب- الغلافات التي لا تحمل تاريخ المناقصة العائدة لها او موضوعها.

المادة 11 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/11/