Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يعمد رئيس الدائرة الادارية ورئيس لجنة المناقصات فيما خص الغلافات المذكورة في الفقرة -أ- من المادة 11 الى مطابقة ما قد سلم منها باليد او ارسل بالبريد المضمون المغفل على قيود السجل الخاص.

المادة 12 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/12/