المادة 12
يعمد رئيس الدائرة الادارية ورئيس لجنة المناقصات فيما خص الغلافات المذكورة في الفقرة -أ- من المادة 11 الى مطابقة ما قد سلم منها باليد او ارسل بالبريد المضمون المغفل على قيود السجل الخاص.
نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمد رئيس الدائرة الادارية ورئيس لجنة المناقصات فيما خص الغلافات المذكورة في الفقرة -أ- من المادة 11 الى مطابقة ما قد سلم منها باليد او ارسل بالبريد المضمون المغفل على قيود السجل الخاص.
المادة 12 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/12/