المادة 18
تثبت اللجنة وقائع الجلسة في محضر يوقعه الرئيس والعضوان.
نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تثبت اللجنة وقائع الجلسة في محضر يوقعه الرئيس والعضوان.
المادة 18 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/18/