Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

لا يجوز للجنة اقصاء المناقص الذي سبق قبوله في مناقصة اجريت لصفقة مماثلة اذا كانت المؤهلات او الشروط المطلوبة لا تزال متوفرة فيه ولم يتخذ بحقه اي من التدابير الزجرية المنصوص عليها في دفتر الشروط والاحكام العامة.

المادة 19 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/19/