Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحيل الوحدة المختصة ملف كل مناقصة الى الدائرة الادارية التي تتولى:

- بصورة عامة التدقيق في محتويات الملف والتثبت من خلوه من المخالفات والنواقص.

- بصورة خاصة:

- احتواء الملف على المستندات المفروضة.

- وجود ما يثبت توفر الاعتماد للصفقة.

- تصديق دفتر الشروط الخاص من المرجع الصالح وانطباق احكامه على القوانين والانظمة.

- خلو دفتر الشروط الخاص والمستندات من كل ما من شانه تقييد المنافسة او ترجيح كفة احد المتنافسين.

- عدم تجزئة الاشغال او اللوازم او الخدمات بغية التهرب من تطبيق الاحكام القانونية وبدون اي مبرر فني او مالي.

- صحة تقدير الكميات والاسعار.

المادة 3 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/3/