Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

اذا تبين للدائرة الادارية ان في الملف نقصا او مخالفة اعادته الى الوحدة المختصة مع الملاحظات في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ استلامه ،وعلى الوحدة المختصة ان تعلم الدائرة الادارية خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها الملف عن النتيجة التي اقترنت بها ملاحظاتها.

المادة 4 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/4/