Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

تعطى منحة التعليم مبدئيا على اساس نسبة مئوية من متوسط كلفة التعليم غير انه يمكن في حالات استثنائية اعطاء منحة تعليم مقطوعة عن كل ولد تراعى في كلتا الحالتين مراحل التعليم.

المادة 11 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258078/article/11/