المادة 11
تعطى منحة التعليم مبدئيا على اساس نسبة مئوية من متوسط كلفة التعليم غير انه يمكن في حالات استثنائية اعطاء منحة تعليم مقطوعة عن كل ولد تراعى في كلتا الحالتين مراحل التعليم.
نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 11 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى منحة التعليم مبدئيا على اساس نسبة مئوية من متوسط كلفة التعليم غير انه يمكن في حالات استثنائية اعطاء منحة تعليم مقطوعة عن كل ولد تراعى في كلتا الحالتين مراحل التعليم.
المادة 11 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258078/article/11/