Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تشكل لجنة مهمتها درس وتحديد متوسط كلفة التعليم في مختلف المراحل من:

- المدير العام لتعاونية موظفي الدولة...رئيس

- مندوب عن وزارة التصميم العام...عضوا

- مندوب عن وزارة التربية الوطنية...عضوا

- موظف من تعاونية الموظفين...عضوا

يحق لهذه اللجنة الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والاخصائيين وتعين هذه اللجنة بقرار من المدير العام.

المادة 12 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258078/article/12/