المادة 30
مادة 30:
ان ادخال المنفجرات والكبسول في الاشغال تحت الارض باي طريقة كانت ينظم به المستثمر تعليمات توضع بصورة دائمة في محل يتمكن معه العملة من الاطلاع عليها بسهولة. لا يمكن العمل بموجب هذه التعليمات الا بعد موافقة رئيس دائرة النافعة عليها.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30:
ان ادخال المنفجرات والكبسول في الاشغال تحت الارض باي طريقة كانت ينظم به المستثمر تعليمات توضع بصورة دائمة في محل يتمكن معه العملة من الاطلاع عليها بسهولة. لا يمكن العمل بموجب هذه التعليمات الا بعد موافقة رئيس دائرة النافعة عليها.
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/30/