Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31:

محظر على العملة استعمال المنفجرات التي لا يرخص المستثمر باستعمالها. ان المنفجرات مهما كان نوعها لا يمكن استعمالها الا على شكل خراطيش محضرة سابقا. محظر قطع الخرطوشة وفتحها لتفريغها من المواد المنفجرة ولكن يجوز شق غلاف الخرطوشة عند استعمالها.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/31/