المادة 3
تحول العملات الاجنبية التي تستحق للدولة الى ليرات لبنانية على اساس اسعار الاقفال الوسطية في يوما قيدها في الحسابات .
قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحول العملات الاجنبية التي تستحق للدولة الى ليرات لبنانية على اساس اسعار الاقفال الوسطية في يوما قيدها في الحسابات .
المادة 3 من قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973 https://lebaneselegislation.com/text/258092/article/3/