قرار رقم 507 تاريخ 21/08/1968تعديل القرار رقم 63-1 تاريخ 11-2-1967 القاضي بتحديد مواقيت الفتح والاقفال- للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في محافظة بيروت وبرج حمود
قرار رقم 269 تاريخ 27/08/1968تعديل الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 253-1 تاريخ 10-8-1968 والمتعلق بتصدير الفروج والبيض الى الاردن
قرار رقم 530 تاريخ 27/08/1968تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله والمعلقة وحوش الامراء والكرك نطاق بلدية زحله - معلقة
قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب البسطات والمكتبات المعدة لبيع الكتب المدرسية والقرطاسية والورق في نطاق محافظة مدينة بيروت
قرار رقم 531 تاريخ 27/08/1968تحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المشمع والبلاستيك في برج حمود - نطاق محافظة جبل لبنان