Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 269 27/08/1968

تعديل الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 253-1 تاريخ 10-8-1968 والمتعلق بتصدير الفروج والبيض الى الاردن

قرار رقم 269 تاريخ 27/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 26/08/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
269
التاريخ
27/08/1968 (أكّده تاريخ التوقيع في النص نفسه، ويحمل عدد الجريدة الرسمية تاريخًا أسبق)
الجريدة الرسمية
العدد 69, 26/08/1968, ص. 1277-1278
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 363 تاريخ 11/11/1968 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 269 تاريخ 27/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 253/1 تاريخ 10 اب سنة 1968 وتصبح كما يلي: يسمح باستعادة وادخال الصناديق الفارغة شرط غسلها وتطهيرها مع الشاحنة على نفقة صاحب العلاقة في اقرب محطة غسيل سيارات للحدود. ترفق الشاحنة بخفير جمركي من الحدود حتى محطة الغسيل, وتتم عملية الغسل والتطهير تحت اشراف موظف من دائرة الثروة الحيوانية في المحافظة يعينه طبيب بيطري المحافظة لهذه الغاية, ويعطي افادة تضم الى طلب تصدير ارسالية جديدة من الفراريج بغية الحصول على الشهادة الصحية المطلوبة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مبنى وزارة الزارعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/8/1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968