Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد قبض يعينه المصفي في ما يتعلق برواتب المستخدمين وتعويضاتهم على انواعها

2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية

3- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها

المادة 47 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/47/