Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على السلفة ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها

المادة 48 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/48/