المادة 118
تحدد مهام موظفي دائرة المحاسبة ومسؤوليات كل منهم كما يوضع التصميم العام للحسابات التي تدون فيها العمليات العائدة للمركز بقرار يصدر عن مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز وبعد موافقة وزارة المالية.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 118 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد مهام موظفي دائرة المحاسبة ومسؤوليات كل منهم كما يوضع التصميم العام للحسابات التي تدون فيها العمليات العائدة للمركز بقرار يصدر عن مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز وبعد موافقة وزارة المالية.
المادة 118 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/118/