المادة 119
يحدد نظام كفالات الوظيفة وزوائد الصناديق والموظفين الخاضعين له, بقرار يصدر عن رئيس المركز, بعد موافقة وزارة المالية.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 119 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد نظام كفالات الوظيفة وزوائد الصناديق والموظفين الخاضعين له, بقرار يصدر عن رئيس المركز, بعد موافقة وزارة المالية.
المادة 119 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/119/