المادة 134
سلفات الصندوق امدادات تعطى من موجوداته:
1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المركز.
2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.
3- لتأمين توازن واردات ونفقات موازنة سنة معينة بصورة مؤقتة.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 134 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
سلفات الصندوق امدادات تعطى من موجوداته:
1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المركز.
2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.
3- لتأمين توازن واردات ونفقات موازنة سنة معينة بصورة مؤقتة.
المادة 134 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/134/