Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة.

المادة 49 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/49/