Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 90

المادة 90 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 90

تكون الكفالة:

1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المركز مباشرة وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض.

2- واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم المركز.

المادة 90 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/90/