Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة يبين في الاعلان:

- موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض.

- المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية .

- مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة .

- طريقة اجراء المناقصة .

- المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا.

المادة 91 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/91/