Read this page in English
النص الكامل

نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية. قرار تاريخ 29/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة 2 بموجب القرار رقم 15/1 تاريخ 12/05/1975 على الوجه التالي: يقسم الاجراء اجراء دائمين واجراء مؤقتين.

أ-الاجير الدائم هو الاجير المرتبط بمؤسسة المدينة الرياضية بصورة دائمة.

ب-الاجير المؤقت هو الاجير الذي تستخدمه المؤسسة لمدة معينة او للقيام بعمل عارض او موسمي وبأجر على اساس الساعة او اليوم ويمكن ان يكون هؤلاء من غير اللبنانيين ولا يترتب لهم في هذه الحال اي حق تجاه المؤسسة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها مهما كانت مدة عملهم.

ج-يصبح اجيرا دائما كل اجير لبناني مر على استخدامه وامضى مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة.

المادة 2 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية https://lebaneselegislation.com/text/258153/article/2/