المادة 3
مادة 3: يستخدم الاجير الدائم والاجير المؤقت, المراد استخدامه, لعمل عارض ولمدة معينة بقرار من مدير المصلحة.
نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية. قرار تاريخ 29/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يستخدم الاجير الدائم والاجير المؤقت, المراد استخدامه, لعمل عارض ولمدة معينة بقرار من مدير المصلحة.
المادة 3 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية https://lebaneselegislation.com/text/258153/article/3/