Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: مجلس الاساتذة: 1- يتألف مجلس الاساتذة من مدير الثانوية رئيسا ومن سائر موظفي التعليم اعضاء ومهمته البحث في الشؤون التربوية والثقافية المتعلقة بالثانوية 2- يجتمع المجلس مرة في مطلع السنة وكلما دعاه مدير الثانوية خطيا او بناء على طلب خطي يقدمه ثلث افراد الهيئة التعليمية في الثانوية يذكرون فيه موضوع الاجتماع وعلى مدير الثانوية ان يضع جدول اعمال الجلسة ويبلغه الى كل من الاساتذة قبل موعد الاجتماع باربع وعشرين ساعة على الاقل ولا يجوز ان يحضر هذه الجلسات احد من خارج الثانوية 3- يتولى الناظر العام او احد النظار تدوين وقائع الجلسات

المادة 30 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/30/