المادة 31
مجلس المنسقين: يجتمع مجلس المنسقين بناء على دعوة مدير الثانوية او على طلب خطي يقدمه اثنان منهم, يذكران فيه موضوع الاجتماع وجدول اعماله
قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مجلس المنسقين: يجتمع مجلس المنسقين بناء على دعوة مدير الثانوية او على طلب خطي يقدمه اثنان منهم, يذكران فيه موضوع الاجتماع وجدول اعماله
المادة 31 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/31/