Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 15/11/1977

تعديلا وتوضيحا للقرار المتخذ بتاريخ 14/02/1974 بشان معادلة شهادات جامعية غير مبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني او ما يعادلها رسميا

قرار رقم 1 تاريخ 15/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
15/11/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 15/11/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: قررت اللجنة بصورة استثنائية وعلى سبيل التصفية, تقسيم او معادلة شهادة جامعية بوشر بدراستها قبل او ابتداء من العام الدراسي 1971-1972 وغير مسبوق التسجيل في سبيلها بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا, وذلك ضمن الشرطين التاليين: 1- ان يكون تم التسجيل في الجامعة قبل نهاية عام 1971 . 2- ان يتم الحصول على البكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977