المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس الدائرة الادارية في المصلحة المالية السيد حسين حلال الصلاحيات المفوضة لمدير المصلحة المالية بموجب القرارين اعلاه وذلك طيلة مدة غيابه بالاجازة المرضية او الادارية.
قرار رقم 2686 09/11/1977
قرار رقم 2686 تاريخ 09/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 01/12/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى رئيس الدائرة الادارية في المصلحة المالية السيد حسين حلال الصلاحيات المفوضة لمدير المصلحة المالية بموجب القرارين اعلاه وذلك طيلة مدة غيابه بالاجازة المرضية او الادارية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1977 محافظ مدينة بيروت الامضاء: المهندس متري النمار
نصوص ذات صلة