المادة 1
مادة 1: تفوض صلاحية الآمر بالصرف في بلدية بيروت الى مدير المصلحة المالية او من ينوب عنه اثناء غيابه بالاجازة الادارية او المرضية.
قرار رقم 2752 16/11/1977
قرار رقم 2752 تاريخ 16/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 01/12/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة