المادة 3
مادة 3: يعطى المتعاقد العادي زيادة تساوي 10 % على اساس الراتب عن كل سنتي خبرة تزيد عن كل السنوات المطلوبة في الشروط المحددة لكل وظيفة, ويمكن ان يعطى المتعاقد ما يوازي 15 % في حالات يقدرها المجلس اذا كان يتمتع بمؤهلات وخبرات مميزة خاصة.
قرار رقم 12 تاريخ 31/12/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 31/12/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعطى المتعاقد العادي زيادة تساوي 10 % على اساس الراتب عن كل سنتي خبرة تزيد عن كل السنوات المطلوبة في الشروط المحددة لكل وظيفة, ويمكن ان يعطى المتعاقد ما يوازي 15 % في حالات يقدرها المجلس اذا كان يتمتع بمؤهلات وخبرات مميزة خاصة.
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 31/12/1979 https://lebaneselegislation.com/text/258181/article/3/