المادة 4
مادة 4: يعتد بالخبرة التي يكتسبها المتعاقد بعد نيل الاجازة او الشهادة المطلوبة الا في حالات عدم اشتراط الشهادة فيعتد بالخبرة الكاملة, وفي هذه الحالة لا يعطى الزيادة المبينة في المادة 3 اعلاه الا عن السنوات الست الاخيرة فقط.
قرار رقم 12 تاريخ 31/12/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 31/12/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعتد بالخبرة التي يكتسبها المتعاقد بعد نيل الاجازة او الشهادة المطلوبة الا في حالات عدم اشتراط الشهادة فيعتد بالخبرة الكاملة, وفي هذه الحالة لا يعطى الزيادة المبينة في المادة 3 اعلاه الا عن السنوات الست الاخيرة فقط.
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 31/12/1979 https://lebaneselegislation.com/text/258181/article/4/