Read this page in English
النص الكامل

نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 29 تاريخ 13/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

يحظر على موظفي الدور:

1- القيام باي شروط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه (نظام الموظفين).

2- افشاء المعلومات الرسمية التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم, ولا سيما المناقشات التي تجري في مجلس الاساتذة او لجان المواد.

3- التدخين في غرف التدريس.

4- كل عقاب جسدي مهما يكن نوعه, وكل تأنيب تأباه التربية والكرامة الشخصية.

المادة 32 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258187/article/32/