Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مع مراعاة الصلاحيات العائدة لمجلس إدارة الصندوق.

ـ يتولى مكتب تدقيق حسابات خارجي مهمة التدقيق الدوري في حسابات الصندوق, ويرفع تقريرا سنويا بذلك إلى المجلس.

ـ يتم اختيار مكتب التدقيق من قبل مجلس الإدارة من بين المكاتب العاملة في لبنان والمسجلة لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين.

ويتم التعاقد معه بعد إجراء استدراج عروض بالظرف المختوم يشترك فيه ثلاثة مكاتب على الأقل.

المادة 14 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/258188/article/14/