Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يحضر المدير جلسات مجلس الإدارة ويقوم بمهمة أمين السر دون أن يكون له حق الاشتراك بالتصويت, وفي حال غيابه ينوب عنه من يكلفه من موظفي الصندوق من الفئة الثالثة على الأقل بأعمال أمانة السر.

المادة 6 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/258188/article/6/