Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يعد رئيس مجلس إدارة الصندوق جدول أعمال جلسات المجلس على أن يتقيد بالموضوع الذي طلب الانعقاد من أجله حال تقديم طلب إليه وفق ما تنص عليه المادة الرابعة من هذا النظام.

يوجه الرئيس الدعوة لحضور جلسات المجلس ويبلغها المدير إلى الأعضاء قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجلسة, يرفق بالدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان انعقاد الجلسة.

المادة 7 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/258188/article/7/