المادة 1
مادة 1: تمدد, حتى نهاية الثاني والعشرين من ايار سنة 1982 , مهلة السماح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/56/ه) دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 51 11/05/1982
قرار رقم 51 تاريخ 11/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/05/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة