Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 465 04/11/1981

تحديد الاقسام الاكاديمية في فرع العلوم التمريضية - كلية الصحة العامة

قرار رقم 465 تاريخ 04/11/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
465
التاريخ
04/11/1981
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 465 تاريخ 04/11/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد الاقسام الاكاديمية في كلية الصحة العامة - فرع العلوم التمريضية - على الوجه الاتي:

- قسم العلوم الاساسية والعلوم الانسانية: ويشمل المواد المذكورة في الفقرتين أ وب من مناهج شهادة الاجازة في التمريض.

- قسم العلوم المهنية: ويشمل المواد المذكورة في الفقرة ج من مناهج شهادة الاجازة في التمريض.

- قسم العناية التمريضية: ويشمل المواد المذكورة في الفقرة د من مناهج شهادة الاجازة في التمريض.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/11/1981

رئيس الجامعة اللبنانية

جورج طعمه

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1981 المحضر 43 القرار 30 الفقرة 1

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981