Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 133 28/10/1981

تفويض صلاحيات مدير عام وزارة الزراعة اثناء غيابه

قرار رقم 133 تاريخ 28/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 10/12/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
133
التاريخ
28/10/1981
الجريدة الرسمية
العدد 49, 10/12/1981, ص. 950-951
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 133 تاريخ 28/10/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد سليم مكارم (رقمه المالي 78/2) رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة تأمين مهام الدكتور مصطفى زيدان, بصفته مديرا عاما بالوكالة لوزارة الزراعة, وبصفته رئيسا لمصلحة زراعة جبل لبنان, وذلك اثناء غياب الدكتور زيدان المذكور في المهمة المذكورة في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/10/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981