المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تشرين الاول 1981 رئيس الجامعة اللبنانية جورج طعمه
قرار رقم 228 تاريخ 05/10/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 05/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تشرين الاول 1981 رئيس الجامعة اللبنانية جورج طعمه
المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 05/10/1981 https://lebaneselegislation.com/text/258281/article/2/