Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 228 05/10/1981

تعديل جزئي لنظام المنح الوطنية للطلاب اللبنانيين في الجامعة اللبنانية

قرار رقم 228 تاريخ 05/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
228
التاريخ
05/10/1981
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 228 تاريخ 05/10/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث انه اصبح من الضروري توضيح قيمة بدل الايجار السنوي لكي يلحق الدخل السنوي التخفيض المنصوص عنه في الفقرة (ب) من المادة السابعة (جديدة)

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (ب) من المادة السابعة (جديدة) من نظام المنح الوطنية للطلاب اللبنانيين في الجامعة اللبنانية على الشكل التالي: "في حال سكن الاسرة بالايجار, يخفض من مجموع الدخل السنوي للاسرة قيمة بدل الايجار السنوي, شرط ان لا تتجاوز قيمة التخفيض خمس مجموع الدخل السنوي للاسرة. يمكن تعديل قيمة هذا التخفيض عند الضرورة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح من رئيس مكتب الخدمات الاجتماعية."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تشرين الاول 1981 رئيس الجامعة اللبنانية جورج طعمه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981