Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 105 23/09/1992

تنظيم دفع تعويض البحث والتوثيق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين بالتفرغ

قرار رقم 105 تاريخ 23/09/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
105
التاريخ
23/09/1992
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 105 تاريخ 23/09/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث ان افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين يتقاضون سنويا تعويض بحث وتوثيق قدره 25% من اساس الراتب يدفع على قسطين متساوين القسط الاول خلال شهر من تاريخ صدور عقد التكليف بالبحث او قرار تجديد العقد, والقسط الثاني بعد مضي ستة اشه

المواد

المادة 1

يتقاضى افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمتعاقدون المتفرغون, تعويض بحث وتوثيق, شهري مقطوع قدره 25% من اساس الراتب او التعويض الشهري. ولا يقطع هذا التعويض الا في حالات قطع الراتب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 2

يعمل بالمادة الاولى من هذا القرار ابتداء من 01/01/1993 على ان تصرف الدفعات المستحقة قبل هذا التاريخ لاصحابها من افراد الهيئة التعليمية في المواعيد التي تستحق فيها هذه الدفعات.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 ايلول 1992

رئيس الجامعة اللبنانية

محمد المجذوب

وافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

زكي مزبودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992