Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 9 24/09/1992

منح وضع الادخال المؤقت عن الكراسي الخشبية والكراسي الخشبية جزئيا, المفككة, بغية جمعها وتنعيمها ودهنها

غير محدد رقم 9 تاريخ 24/09/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
9
التاريخ
24/09/1992
الجريدة الرسمية
العدد 41, 08/10/1992, ص. 940
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 9 تاريخ 24/09/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت على الكراسي من خشب وعن الكراسي من بلاستيك وخشب , المفككة بغية جمعها و,تنعيمها ودهنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/09/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992