المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت على الكراسي من خشب وعن الكراسي من بلاستيك وخشب , المفككة بغية جمعها و,تنعيمها ودهنها.
غير محدد رقم 9 24/09/1992
غير محدد رقم 9 تاريخ 24/09/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة