Read this page in English
النص الكامل

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

بالاضافة الى الشروط العامة يشترط في المرشح للتعاقد مع المعهد لوظيفة ناظر

- ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او شهادة انهاء دروس من المعهد الموسيقي الوطني او ما يعادلهما على الاقل.

- ان يحسن اللغتين الفرنسية والانكليزية بالاضافة الى اللغة العربي.ة

المادة 3 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/3/