Read this page in English
النص الكامل

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتم التعاقد مع الناظر لمدة سنة على الاقل قابلة للتجديد وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني يصادق عليه صراحة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية .

المادة 4 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/4/