المادة 4
يتم التعاقد مع الناظر لمدة سنة على الاقل قابلة للتجديد وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني يصادق عليه صراحة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية .
نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتم التعاقد مع الناظر لمدة سنة على الاقل قابلة للتجديد وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني يصادق عليه صراحة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية .
المادة 4 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/4/