Read this page in English
النص الكامل

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحدد دوام الناظر بست ساعات عمل في اليوم يؤقتها مدير المعهد .

المادة 5 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/5/