Read this page in English
النص الكامل

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يتقاضى الناظر تعويضا شهريا معادلا لراتب الدرجة الاخيرة لوظيفة محرر في الادارات العامة كحد ادنى ويحق له الاستفادة من الزيادات التي تقررها الدولة .

المادة 6 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/6/