Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 7 19/09/1997

بالاعتراف بالمتريز المتخصصة في ادارة الاعمال الصادرة عن المعهد الجامعي للتكنولوجيا في ادارة الاعمال التابع لكلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف - بيروت Maitrise specialisee en gestion decerne par l'institut universitaire de technologi

قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
7
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر المتريز في الاختصاصات المختلفة التي يمنحها المعهد الجامعي للتكنولوجيا في ادارة الاعمال التابع لكلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبينة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والمسبوقة بشهادة الاجازة المتخصصة في ادارة الاعمال او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في ادارة الاعمال. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997