Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 11 19/09/1997

Maitrise en sciences l'education selon diverses options dont (education prescolaire et primaire education specialisee - psychomotricite....) decernee par l'institut libanais d'educateurs الاعتراف بالمتريز في العلوم التربية في الاختصاصات المختلفة وفيها

قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
11
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر المتريز في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة, ومنها (التربية الحضانية والابتدائية - التربية المختصة - العلاج النفس حركي....), التي يمنحها المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الاجازة التعليمية في العلوم التربوية او ما يعادلها رسميا, والمبينة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز هذه فسنة جامعية واحدة, وفقا للمناهج الجديدة المعمول بها بدءا من العام الجامعي 1996/1997 والمودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997