Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 18 19/09/1997

معادلة الدبلوم في الدراسات المسرحية الصادر عن معهد الدراسات المسرحية والمسرحية - المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت Diplome en etudes sceniques decerne par l'institut d'etudes sceniques audiovisuelles e

قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
18
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في الدراسات المسرحية, صادرا عن معهد التعليم العالي معترف به, الدبلوم في الدراسات المسرحية الذي يمنحه معهد الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت, المبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فاربع سنوات, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997